خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )

84

كلمات المحققين

اللبن له لا يزول بالموت فاستصحاب ما كان يترتب عليه قبل الموت وتناول عموم الكتاب والسنة لهذا الارضاع مع انتفاء المعارض يعطيان ثبوت الاحكام - مسألة : [ إذا سعت الصغيرة من زوجتيه فارتضعت من الكبيرة وهي نائمة وحكم مهرها ] مسئلة إذا سعت الصّغيرة من زوجتيه فارتضعت بامتصاص ثدي الكبيرة وهي نائمة فان قلنا بالتضمين رجع في مال لصغيرة بمهر الكبيرة ان كان قد دخل بها أو بنصفه ان لم يدخل بها فان أرضعتها الكبيرة بعض النّصاب ثم نامت فسعت الصّغيرة فامتصّت ثديها فأكملت النصاب انفسخ النكاح ويثبت التحريم لبلوغ النصاب المقتضى للحكم وحينئذ فانّ هناك احتمالين حوالة التحريم على الرضاع الأخير لانتفائه قبله وتحققه مع حصوله فيكون هو السّبب وما تقدّمه شرط ومثله ما إذا كان الصّيد يمتنع بأمرين العدو والطيران فأبطل واحد عدوه والاخر طيرانه فإنه يكون للأخير وهذا أجدر بقول من قال الأسباب الشرعية على الاطلاق امارات ومعرفات لا أسباب حقيقية وعلى هذا فيسقط مهر الصغيرة وهي تضمن مهر الكبيرة كلا أو نصفا على ما قد سبق وتعليقه على جميع الرضعات واعتبار سببيّة المجموع في الضمان للأطباق على أن السّبب المقتضى للتحريم هو مجموع النّصاب فاخاد مرّات الرضاع كلّ منها جزء العلّة ومن المستبين ان الجزء الأخير من العلّة هو تتمّة العلّة ومتمسّمها لا العلّة التامّة على الانفراد وانّ بين الأسباب والمسبّبات اعني الاحكام في الخطابات الوضعيّة علاقة ارتباطيّة ذاتية عقليّة وهذا حق بالاعتبار وعلى هذا يلزم الحكم بتقسيط المهرين على اجزاء السّبب وإذ صدورهما من فاعلين فلا محالة يقسط الضمان عليهما ثم هنالك أيضا احتمالان أحدهما اعتبار المسقط بفعل الزّوجة من أصل المهر المسمّى في العقد على ما يسقط بالفرقه قبل الدّخول لان بتمام الرضاع يتحقق المقصى للفرقة والمسقط لبعض المهر معا دفعة واحدة والاخر اعتبار المسقط من الواجب بعد الفرقة قبل الدخول اعني النصف بناء على أن بالفرقة قبل الدخول قد تشطر المهر فالسّاقط من تلقاء فعل الزوجة انما يسقط من القدر الباقي والأول أقوى وأوجه وربما صيّر إلى احتمال اخر ثالث وهو تقسيط المهر أو نصفه على الصغيرة والكبيرة بالسّوية لان لفعل كل منهما مدخلا فهو جزء العلّة ولا يعبأ بقلّته أو كثرته كما لو ضربه واحد ضربة واخر عشرا ومات بالجميع فانّهما يضمنان على السّوية فعلى قول من يعتبر النصاب المحرم خمسة عشر رضعة ان أرضعتها عشر